فهرس الكتاب

الصفحة 3407 من 7409

صَوْمٌ إلا أن يُوجِبَ على نَفْسِهِ صَوْمًا، واحْتَجّوا بحديثِ عُمَرَ أنهُ نَذَرَ أنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الجاهِليةِ، فأَمَرَهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالوَفَاءِ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ.

ـــــــ

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم"وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا الحديث، وفيه: ولا اعتكاف إلا بصوم، أخرجه أبو داود وفي الحديث كلام"وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم الخ"وأجابوا عن حديث عائشة المذكور بما فيه من الكلام، قال الشوكاني: وهذا هو الحق لا كما قاتل ابن القيم: إن الراجح عليه جمهور السلف، أن الصوم شرط في الاعتكاف، وقد روي عن علي وابن مسعود أنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه، ويدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني، وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه، وأخرجه الحاكم مرفوعًا وقال صحيح الإسناد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت