فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 7409

عن أبي سَلاّمٍ عن أبي أُمَامَةَ عن عُبَادَةَ بن الصّامِتِ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُنَفّلُ في البَدْأَةِ الرّبُعَ، وفي القُفُولِ الثّلُثَ".

وفي البابِ عن ابن عباسٍ وحَبيبِ بن مَسْلَمَةَ ومَعْنِ بنِ يزيدَ وابن عُمَرَ وسَلَمَةَ بن الأكْوعِ. وحديثُ عُبَادَةَ حديثٌ حسنٌ.وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي سَلاّمٍ عن رَجُلٍ مِنْ أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ـــــــ

قوله:"عن أبي سلام"بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة اسمه ممطور الأسود الحبشي ثقة يرسل من الثالثة.

قوله:"كان ينفل"من التنفيل"في البدأة"بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة"الربع"أي ربع الغنيمة"وفي القفول"أي الرجوع"الثلث"أي ثلث الغنيمة، وفي رواية أحمد كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث. قال الخطابي: البدأة ابتداء السفر للغزو، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق لكون العدو على حذر وحزم انتهى. ورواية أحمد المذكورة تدل على أن تنفيل الثلث لأجل ما لحق الجيش من الكلال وعدم الرغبة في القتال لا لكون العدو قد أخذ حذره منهم.

قوله:"وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع"أما حديث ابن عباس فلينظر من أخرجه.وأما حديث حبيب بن مسلمة فأخرجه أحمد وأبو داود عنه مرفوعًا بلفظ: نفل الرابع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. وأما حديث معن بن يزيد فأخرجه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي ولفظه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نفل إلا بعد الخمس". وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان. وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت