فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَعَمّ أبِي قِلاَبَةَ هو أبو المهَلّبِ واسْمُهُ عبدُ الرحمَنِ بن عَمْرٍو، ويُقَالُ مُعاوِيةُ بنُ عَمْرٍو.وأبو قِلاَبَةَ اسْمُهُ عبدُ الله بنُ زَيْدٍ الجَرْمِيّ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكثرِ أهلِ الْعِلْمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهم أنّ للإمامِ أنْ يَمُنّ على مَن شَاءَ مِنَ الأُسارَى، ويَقتُل مَن شَاءَ مِنهم، وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ، واخْتَارَ بعضُ أهلِ الْعِلْمِ القتلَ على الفِدَاءِ.
وقال الأوْزَاعِيّ:بَلَغَنِي أنّ هذِهِ الآية منْسُوخَةٌ:قوله تعالى: {فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً} نَسَخَتْها {فَاقْتُلُوهُم حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم} .
حدثنا بذلك هَنّادٌ حدثنا ابنُ المباركِ عن الأوْزَاعِيّ. قال إسحاقُ بن منصُورٍ: قلتُ لأحمدَ: إذا أُسِرَ الأَسِيرُ يُقْتَلُ أو يُفَادَى أحَبّ إليكَ؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس له بأس، وان قتل فلا أعلم به بأسًا. قال إسحاقُ: الإثْخَانُ أحَبّ إلَيّ إلاّ أنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فأطْمعُ بهِ الكثِيرَ.
ـــــــ
قوله:"وعم أبي قلابة هو أبو المهلب"بضم الميم وفتح الهاء وباللام المشددة المفتوحة الجرمي البصري"واسمه عبد الرحمن بن عمر الخ ثقة من الثانية".
قوله:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ"قال الشوكاني في النيل: مذهب الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلًا. وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يتخير من المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلًا لا بفداء ولا بغيره. قال الطحاوي: وظاهر الآية يعني قوله تعالى: {فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً} حجة للجمهور، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة. وقال أبو بكر