ما بين الصّغِيرِ والكَبِيرِ، ثم كَتَبَ أنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الخَمْسَةَ عَشْرَةَ.
1764- حدثنا ابنُ أبي عُمَر حدثنا سُفْيَانَ بنُ عُيَيْنَةَ عن عُبَيْدِ الله نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ إلاّ أنّهُ قالَ: قالَ عُمَرُ بن عبد العزيز: هذا حَدّ ما بَيْنَ الذّرّيّةِ والمُقَاتِلَةِ ولم يَذْكُرْ أنّهُ كَتَبَ أنْ يُفْرَضَ.
حديثُ إسحاقَ بنِ يوسُفَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ.
ـــــــ
قوله:"ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة"وفي رواية البخاري في الشهادات: وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. قال الحافظ: أي يقدروا لهم رزقًا في ديوان الجند، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه