فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
"فائدة أخرى": قال السيوطي في الحاوي في الفتاوي: وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وهذا يدل على أنها عدة أذرع. والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير انتهى. قال الشوكاني: ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز إرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث انتهى. وفي المرقاة قال الجزري في تصحيح المصابيح: قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه: أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة اثنى عشر ذراعًا ذكره القاري: وقال وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقًا من غير تقييد بالقصير والطويل انتهى.
قلت: لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح، وأما الادعاء المحض فليس بشيء.
فائدة أخرى: قال في السبل: من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة. وقال النووي في شرح المهذب: لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء انتهى.
فائدة أخرى: لم أجد في فضل العمامة حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وكل ما جاء فيه إما ضعيفة أو موضوعة.
فمنها ما رواه القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعًا: العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه. قال في المقاصد: ضعيف، وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري.
ومنها حديث: عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم.