هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1792ـ حدثنا يُوسُفُ بنُ حَمّادٍ المَعْنِيّ البَصْرِيّ، حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ عن أبي التّيّاحِ، حدثنا حَفْصٌ اللّيْثِيّ قال: أشْهَدُ على عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ أنه حدثنا أنه قال:"نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التّخَتّمِ بالذّهَبِ".
ـــــــ
لا للنساء، فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن"وعن لباس القسي"تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال"وعن القراءة في الركوع والسجود"لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود"وعن لبس المعصفر"هو المصبوغ بالعصفر. واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالمعصفر، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود.
قوله:"حدثنا يوسف بن حماد المعنى"بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبياء النسبة.
قوله:"أشهد على عمران بن حصين أنه حدثنا"أراد حفص بقوله أشهد على عمران التأكيد للرواية"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب"قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن حرم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان وقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها انتهى.