فهرس الكتاب

الصفحة 3841 من 7409

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قال وفي البابِ عن جَابِرٍ.

1834 ـ حدثنا أَزْهَرُ بنُ مَرْوَانَ البَصْرِيّ أخبرنا الْحَارِثُ بنُ نَبْهَانَ عن مَعْمَرٍ عن عَمّارٍ بنِ أبي عَمّار عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ:"نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْتَعِلَ الرّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ".

ـــــــ

وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والترمذي على أحد المنكبين دون الآخر قاله الخطابي، قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة أو الخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين انتهى.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان وغيرهما"وفي الباب عن جابر"أخرجه مسلم."

قوله:"أخبرنا الحارث بن نبهان"بفتح النون وسكون الموحدة الجرمي أبو محمد البصري متروك من الثامنة"عن عمار بن أبي عمار"مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ من الثالثة.

قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل"من باب الافتعال أي يلبس النعل"وهو قائم"جملة حالية قال الخطابي إنما نهى عن لبس النعل قائمًا لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسها قائمًا. فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته. وقال المظهر: هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت