فهرس الكتاب

الصفحة 3864 من 7409

43ـ باب

1846ـ حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ، حدثنا سُفْيَانُ عن عَاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ عن ابنِ أبي مُوسَى قالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ:"نَهَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن القَسّيّ والمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي في هَذِهِ وفي هَذِهِ، وَأشَارَ إلَى السّبّابَةِ والوُسْطَى".

ـــــــ

"باب"

قوله:"عن عاصم بن كليب"بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمى بالإرجاء من الخامسة.

قوله:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي"تقدم تفسير القسي في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود"والميثرة الحمراء"هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة، والوثير هو الفراش الوطيء وامرأة وثيرة كثيرة اللحم، وقد تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر"وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى"قال النووي: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما تعاطي باليد لكونه طرفًا لأنه لا يشغل اليد عما تناولته من اشتغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت