فهرس الكتاب

الصفحة 3947 من 7409

قال وفي البابِ عن عَبْدِ الله بنِ عَبّاسٍ.

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وَرَوَى الثّوْرِيّ عن ابنِ أبي نَجِيحٍ عن مُجَاهِدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.

1885ـ حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدثني أبي عن قَتَادَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"نَهَى عن المُجَثّمَةِ ولَبَنِ الْجَلاّلَةِ وعن الشّرْبِ مِنْ في السّقَاء".

قالَ محمدُ بنُ بَشارٍ

ـــــــ

ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا: لا يؤكل حتى تحبس أيامًا وتعلف علفًا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله، وقد روي في حديث: أن البقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل لحمها. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يذبح. وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا. وكان الحسن البصري لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة، وكذا قال مالك بن أنس انتهى. وقال ابن رسلان في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاجة ثلاثة، واختاره في المهذب والتحرير. ووقع في رواية لأبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. وعلة النهي عن الركوب أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عباس"أخرجه الترمذي في هذا الباب.

قوله:"هذا حديث حسن غريب"وأخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وروى الثوري عن ابن نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا قال الشوكاني: وقد اختلف في حديث ابن عمر علي ابن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد عن ابن عمر، وقيل عن مجاهد مرسلًا، وقيل عن مجاهد عن ابن عباس انتهى.

قوله:"نهى عن المجثمة"بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضًا للرمي، فإذا مانت من ذلك لم يحل أكلها، والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت