فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 7409

وَقَدِ اخْتَلفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثّوْبَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يُجْزِيّ إِلاّ الغَسْلُ، وَهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يجْرِئُهُ النّضْح. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ النّضْحُ بِالْمَاءِ.

ـــــــ

الحديث في باب المذي من نضح الثوب إذا أصابه المذي في حديث إلا في حديث محمد بن إسحاق. والحاصل أن محمد بن إسحاق متفرد بهذا عن سعيد بن عبيد.

قوله:"واختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزيء إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق"واستدل من قال بالغسل بحديث علي، قال كنت رجلًا مذاء الحديث، وفيه يغسل ذكره ويتوضأ، رواه مسلم، وبحديث عبد الله بن سعد وفيه: وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة رواه أبو داود، وقالوا حديث النضح والرش محمول على ذلك"وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء"والحجة لهم في ذلك حديث الباب، قال الشوكاني اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزئه إلا الغسل، أخذا برواية الغسل وفيه أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجزئ وقال وقد ثبت في رواية الأثرم لفظ فترش عليه وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون فجزئًا كالغسل انتهى.

قلت: كلام الشوكاني هذا عندي محل تأمل فتفكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت