فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 7409

"قَالَ": وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ"صَحِيحٌ".

وَهُو قَولُ عَامّةِ الْفُقَهَاءِ: أنّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْماءَ تَيَمّما وَصَلّيا.

وَيُرْوَى عن ابن مَسْعُودٍ: أَنّهُ كَانَ لاَ يَرى التّيَمّمَ لِلْجُنُبِ، وَإنْ لَمْ يَجد الْماءَ.

وَيُرْوَى عَنه: أَنّه رَجَعَ عَنْ قولِهِ، فقال: يَتَيَمّمُ إذَا لَمْ يَجدِ الْماءَ.

وَبه يَقولُ سَفْيانُ"الثورِيّ", وَمَالِكٌ، وَالشّافِعِيّ، وَأَحْمَدُ، وَإسحاق.

ـــــــ

قوله:"وهذا حديث حسن"وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الشوكاني في النيل ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وصححه أبو حاتم، وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي قال الحافظ وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول انتهى ما في النيل، قلت وقد غفل الحافظ أيضًا فإنه قال في التقريب لا يعرف حاله.

تنبيه: قد اختلفت نسخ الترمذي ههنا فوقع في النسخ الموجودة عندنا هذا حديث حسن وقال المنذري في تلخيص السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح انتهى وقال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه انتهى.

قوله:"وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء"أي كل واحد منهما، وفي نسخة قلمية عتيقة إذا لم يجدا الماء بصيغة التثنية وهو الظاهر"تيمما وصليا إلخ"قال الشوكاني في النيل: وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب وقيل أن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الإغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزمه وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذ وجد الماء انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت