فهرس الكتاب

الصفحة 4418 من 7409

هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقِيلٍ.

وقد رَوَاهُ شَرِيكٌ أيضًا عن عَبْدِ الله بن محمد بنِ عَقِيلٍ.

ـــــــ

الجماعة لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما، وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان، ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العددرد ذلك الوهم بقوله"فإن كن نساء فوق اثنتين"ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحرى أن تستحقه مع أخت مثلها وأن البنتين أمس رحمًا من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله"فلهما الثلثان مما ترك"انتهى والحديث يوافق الجمهور ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت