فهرس الكتاب

الصفحة 4420 من 7409

انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله فَاسْأَلَهُ فإِنّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ الله فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ. قالَ عَبْدُ الله: قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَديِنَ، وَلَكّنِ أَقْضِي فيها كما قَضَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلإبْنَةِ النّصْفُ وَلإْبْنَةِ الابْنِ السّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وَلِلأُخْتِ مَا بقِيَ"."

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيّ اسْمُهُ عَبْدُ الرحمنِ بنِ ثَرْوَانَ كُوفِيّ.

وقد رَوَاهُ شُعْبَةُ عن أَبِي قَيْسٍ.

ـــــــ

تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب، كذا في المرقاة"إلى عبد الله"أي ابن مسعود"فإنه سيتابعنا"أي يوافقنا"قال عبد الله ضللت إذًا"أي إن وافقتهما في هذا الجواب"وما أنا من المهتدين"أي حينئذ إلى الصواب"ولكي أفضي فيها"أي في المسألة"تكملة الثلثين بالإضافة ونصبه على المفعول له أي لتكميل الثلثين"وقال الطيبي رحمه الله:"إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين، ويجوز أن يكون حالًا مؤكدة"وللأخت ما بقي"أي لكونها عصبة مع البنات، وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم، وأخذت الصبية الواحدة النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة، وما بقي من التركة فلأولى عصبة، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات، كذا ذكره السيد في شرح الفرائض."

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي"وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان"بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة، صدوق ربما خالف من السادسة، مات سنة عشرين ومائة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت