فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ. والعملُ عِنْدَ أَهلِ العِلمِ في هذا البابِ: إِذَا مَاتَ الرَجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ في بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ.
ـــــــ
يدع وارثًا"أي لم يترك احدًا يرثه"لا عبدًا"استثناء منقطع أي لكن ترك عبدًا"فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه"هذا الإعطاء مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال. قال المظهر: قال شريح وطاؤس: يرث المعتق من المتق كما يرث المعتق من العتيق."
قوله:"هذا حديث حسن"وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال المنذري في تلخيص السنن: قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة الرازي ثقة.
قوله:"والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم بترك عصبة"أي وارثًا"أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين"هذا إذا كان بيت المال منتظمًا وأما إذا لم يكن منتظمًا فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها والله تعالى أعلم