فهرس الكتاب

الصفحة 4572 من 7409

وفي البابِ عن جُنْدَبٍ وابنِ عُمَرَ.

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الْوَجْهِ.

ـــــــ

من عهده، لكن النهي إنما وقع على ما يوجب المطالبة في نقض العهد وإخفار الذمة، لا على نفس المطالبة.

وفي حديث جندب القسري عند مسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قال القاري أي لا يؤاخذكم من باب لا أرينك، المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبة إياهم، ومن بمعنى لأجل، والضمير في ذمته إما لله وإما لمن، والمضاف محذوف أي لأجل ترك ذمته أو بيانية والجار والمجرور حال من شيء. وفي المصابيح بشيء من ذمته قيل أي بنقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة، أو المراد بالذمة الصلاة الموجبة للأمان أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به انتهى.

قوله:"وفي الباب عن جندب وابن عمر"أما حديث جندب فأخرجه مسلم وغيره، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد والبزار قال المنذري: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وفي أوله قصة ثم ذكرها بطولها.

قوله:"هذا حديث حسن غريب"في سنده معدى بن سليمان وهو ضعيف كما عرفت، لكن قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته صحح الترمذي حديثه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت