فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الْحُبَابِ، حدثني أُبَيّ بنُ عَبّاسِ بنِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، قَالَ حدثني أَبُو بَكْرِ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، قَالَ حَدّثَنِي عَبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ عُثمانَ، حدثني خَارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثَابتٍ، حدثني عبد الرحمنُ بنُ أبي عَمْرةَ، حدثني زَيْدُ بنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، أَنّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"خَيْرُ الشّهَدَاءِ مَنْ أَدّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".
قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ مِن هذَا الوَجْهِ.
2400ـ حَدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيّ، عَنْ يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ الدّمَشْقِي، عن الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ"
ـــــــ
صدوق فيه لين من العاشرة"حدثني أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد"الأنصاري الساعدي فيه ضعف من السابعة ماله في البخاري غير حديث واحد كذا في التقريب"حدثني خارجة بن زيد بن ثابت"الأنصاري المدني ثقة فقيه من الثالثة.
قوله:"هذا حديث حسن غريب"وأخرجه ابن ماجة.
قوله:"عن يزيد بن زياد الدمشقي"أو ابن أبي زياد القرشي، متروك من السابعة.
قوله:"لا تجوز"أي لا تصح"شهادة خائن ولا خائنة"قال القاري في المرقاة: أي المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله عليه عباده من أحكام الدين، كذا قاله بعض علمائنا من الشراح. قال القاضي: ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه، سواء ما ائتمنه الله عليه من أحكام الدين أو الناس من الأموال قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} انتهى. فالمراد بالخائن هو الفاسق وهو من فعل كبيرة أو أصر على الصغائر، انتهى ما في المرقاة. وقال في النيل: صرح أبو عبيد