فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو عيسى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إذَا وطئ الرّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ أَنّهُ لا يَجِبُ عَليْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.
"قال أبو عيسى": وَرَوَى عبْدُ الله بنُ المُبَارَكِ هَذَا الْحَديثَ عَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ عنْ مُحَمّد بن عُمَارَةَ عَنْ مُحَمّد بنِ إِبْراهِيمَ"عنْ أُمّ وَلَدٍ لِهُودِ بن عَبْدِ الرّحْمَن بنِ عَوْفٍ عَنْ أُمّ سَلمَةَ".
وَهُوَ وَهمٌ،"وَلَيْسَ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ ابنٌ يُقَالَ لهُ"هُودٌ"".
وَإِنّمَا هُوَ"عَنْ أُمّ وَلَدٍ لإِبْرَهِيمَ بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ عَنْ أُمّ سَلمَةَ". وَهَذَا الصّحِيحُ.
ـــــــ
الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى، وقال العراقي يحتمل أن يحمل الوضوء على اللغوي وهو التنظيف، فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها. ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة انتهى. وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من وطء النجاسة اليابسة، وبوب عليه في المعرفة باب النجاسة اليابسة بطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه، وحديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذر وأخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم.