فهرس الكتاب

الصفحة 4946 من 7409

وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ"."

2487-حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، أَخْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيّاشٍ نَحْوَهُ وَقَالَ المِقْدَامُ بنُ مَعْدِ يكَربَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ فيه سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

"لطعامه"أي مأكوله"وثلث"يجعله"لشرابه"أي مشروبه"وثلث"يدعه"لنفسه"بفتح الفاء أي يبقى من ملئة قدر الثلث ليتمكن من التنفس ويحصل له نوع صفاء ورقة وهذا غاية ما اختير للأكل ويحرم الأكل فوق الشبع. وقال الطيبي رحمه الله: أي الحق الواجب أن لا يتجاوز عما يقام به صلبه ليتقوى به على طاعة الله فإن أراد البتة التجاوز فلا يتجاوز عن القسم المذكور.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت