فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عَلِيّ، وَعمّارٌ، وَابنُ عَبّاسٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ التّابِعِينَ، مِنْهُمُ: الشعْبِيّ، وَعَطاءٌ وَمكْحُولٌ، قَالُوا: التّيَمّمُ ضَرْبَةٌ لِلوَجهِ وَالْكفّينِ.
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإسْحاقُ.
وَقالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ، قَالُوا: التّيَمّمُ ضَربَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ"الثّوْرِيّ", وَمَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشّافعِيّ.
ـــــــ
علي عمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق"قال ابن قدامة في المغنى: المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة. فإن تيمم بضربتين جاز. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة، فقال نعم ضربة للوجه والكفين، ومن قال بضربتين فإنما هو شيء زاده انتهى. وقد عرفت فيما مر آنفًا أن الحافظ قال في فتح الباري الاكتفاء بضربة واحدة نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره انتهى. وقال الشوكاني في النيل: وهو قول عامة أهل الحديث انتهى. واستدلوا على ذلك بحديث عمار المذكور في الباب وبحديثه المروي في الصحيحين الذي ذكرنا لفظه"وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمرو جابر وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي"وهو قول أبي حنيفة وأصحابه."
واستدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من المقال.
فمنها: حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني.
وفيه أن الصحيح أنه موقوف، قال الحافظ في بلوغ المرام صحح الأئمة وقفه.
ومنها: حديث عمار قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين رواه البزار. قال الحافظ في الدراية بإسناد حسن.
وفيه أن الحافظ قال في الدراية ص 37 بعد قوله بإسناد حسن: ولكن أخرجه