فهرس الكتاب

الصفحة 5006 من 7409

2535- -حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء"وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

قوله:"لتؤدن"بفتح الدال المشددة. قال التوربشتي: هو على بناء المجهول والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به والصحيح ما قدمناه انتهى"حتى تقاد الشاة الجلحاء"بالمد هي الجماء التي لا قرن لها"من الشاة القرناء"أي التي لها قرن. قال النووي: الجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها والقرناء ضدها وهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الاَدميين والأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال تعالى جل جلاله ولا إله غيره {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره شرع ولا عقل، وجب حمله على ظاهره. قالوا: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس من قصاص التكليف بل هو قصاص مقابلة انتهى.

قوله:"وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس"أخرج حديثهما أحمد في مسنده.

قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"وأخرجه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت