فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 7409

"قَالَ": وفي البابِ عن عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو.

قال أبو عيسى:"وَ"سَمِعْتُ مُحَمّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ الأَعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ فِي الْمَواقِيتِ: أَصَحّ مِنْ حديث مُحَمّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدِيثُ مُحَمّدِ بْنِ فُضِيْلٍ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلِ.

حدثنا هَنّادٌ حدثنا أَبُو أُسَامةَ عن"أَبِي إِسْحاقَ"الْفَزارِيّ عَنِ الأَعْمَشِ عن مُجَاهِدٍ قَالَ: كَان يُقَال: إِنّ لِلصّلاَةِ أَوّلًا وآخِرًا، فذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ مُحَمّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

ـــــــ

اختيارًا، أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وقال الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة قاله النووي.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو"أخرجه مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم تغب الشمس ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الحديث.

قوله:"سمعت محمدًا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش"حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت رواه الترمذي بعد هذا"وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل"أي أخطأ في الإسناد حيث روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد. قال كان يقال إلخ قال الحافظ في التلخيص. ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة وقال صحيح الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت