فهرس الكتاب

الصفحة 5435 من 7409

بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفّ"."

هذا حديثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَرَوَى ابنُ المُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عن ابنِ لَهِيعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ.

زيد لا لزيادة التأكيد"فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف"بفتح فضم جمع كف والمعنى لا تشبهوا بهم جميعًا في جميع أفعالهم خصوصًا في هاتين الخصلتين ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو رده أو فيهما بالإشارتين من نغير نطق بلفظ السلام الذي هو سنة آدم وذريته من الأنبياء والأولياء.

قوله:"هذا حديث إسناده ضعيف"لضعف ابن لهيعة قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث في سنده ضعف لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه:"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف الإشارة".

فائدة: قال النووي لا يرد على هذا"يعني حديث جابر هذا"حديث أسماء بنت يزيد: مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ: فسلم علينا انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسًا وشرعًا وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم انتهى. وحديث أسماء بنت يزيد المذكور يأتي في باب التسليم على النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت