فَأَذِنَ لَهُ، حَتّى إِذَا فَرغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بنَ العَاصِ عن ذَلِكَ، فَقَالَ:"إِنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِن".
وفي البابِ عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ وَعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
زوجته أسماء بنت عميس لحاجة له"فأذن"أي علي رضي الله عنه"له"أي لدخوله عليها"حتى إذا فرغ من حاجته"أي فدخل عمرو بن العاص على أسماء حتى إذا فرغ الخ"نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن"فيه دليل على أنه لا يجوز الدخول على النساء إلا بإذن أزواجهن.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد في مسنده.