هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قالَ:"لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، فَإِنّ ذَلِكَ يُؤْذِي المُؤْمِنَ وَالله عَزّ وجل يَكْرَهُ أَذَى المُؤْمِنِ".
وفي البابِ عن ابنِ عُمَر وَأَبي هُرَيْرَةَ وَابنِ عَبّاسٍ.
ـــــــ
الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع، انتهى.
قلت: دعوى نسخ أحاديث الباب أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليها، فالقول المعتمد المعول عليه، هو أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر والحضر.
وله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه.
قوله:"وفي الباب عن ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس"أما حديث ابن عمر: فأخرجه الشيخان وأبو داود، وأما حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس: فلينظر من أخرجهما.