فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 7409

سَمعتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبّهمْ إِلَيّ:"أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ، وَعَنِ الصّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ".

"قَالَ": وفي البابِ عَنْ عَلِيّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وأبي سعيد، وَعُقْبَةَ بن عَامِرِ، وَأَبِي هُرَيْرَة، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت، عَبْدِ الله بْن عْمرٍو، وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، وَالصّنَابِحيّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وَعَائِشَةَ، وَكَعْبِ بنِ مُرّةً، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرو بنِ عَبَسَةَ،"وَيَعْلَى بنِ أُمَيّةَ، وَمُعاوِيةَ".

ـــــــ

قوله:"نهى عن الصلاة بعد الفجر"أي بعد صلاة الفجر"حتى تطلع الشمس". وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، قال الحافظ في الفتح: ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أي حتى تطلع مرتفعة"وعن الصلاة بعد العصر"أي بعد صلاة العصر.

قوله:"وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية"أما حديث علي فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه بلفظ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمن يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، والحديث سكت عنه أبو داود وقال المنذري في تلخيصه وقد تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطحاوي بلفظ كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الجماعة إلا البخاري بلفظ ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا الحديث. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث ابن عمر فأخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت