فهرس الكتاب

الصفحة 7082 من 7409

71 ـ باب

3773 ـ حَدّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ حدثنا عَلِيّ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ وَاقِدٍ حَدّثنِي أَبي قال حدّثنِي عَبْدُ اللّهِ بن بُرَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ:"خَرَجَ رسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إنّي كُنْتُ نَذْرتُ إِنْ رَدّكَ اللّهُ صَالِحًا أنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بالدّفّ وَأَتغَنّى. فَقَالَ لها: رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم"إنْ كُنْتِ نَذَرْت فَاضْرِبي وإلاّ فَلاَ"، فَجَعَلَتْ"

ـــــــ

"باب"

قوله:"فلما انصرف"أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم"جاءت جارية سوداء"أي حضرت عنده صلى الله عليه وسلم"سالمًا"وفي بعض النسخ صالحًا أي منصورًا"بين يديك"أي قدامك وفي حضورك"بالدف"بضم الدال وتشديد الفاء وهو أفصح وأشهر وروى الفتح أيضًا هو ما يطبل به والمراد به الدف الذي كان في زمن المتقدمين وأما ما فيه الجلاجل فينبغي أن يكون مكروهًا اتفاقًا. وفيه دليل على أن الوفاء بالنذر الذي فيه قربة واجب والسرور بمقدمه صلى الله عليه وسلم قربة سيما من الغزو الذي فيه تهلك الأنفس، وعلى أن الضرب بالدف مباح، وفي قولها"وأتغنى"دليل على أن سماع صوت المرأة بالغناء مباح إذا خلا عن الفتنة"إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا"فيه دلالة ظاهرة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت