فهرس الكتاب

الصفحة 7151 من 7409

91 ـ باب

3811 ـ حَدّثَنَاعَلِيّ بنُ المُنْذِرِ أخبرنا محمد بنُ فُضَيْل عَن سَالِمِ بنِ أَبي حَفْصَةَ، عَن عَطِيّةَ، عَن أَبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَليَ:"يا عَلِيّ لايَحِلّ لأحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ في هَذَا المَسْجِدِ غَيْرِي وغَيْرَكَ"قالَ عَلِيّ بنُ المُنْذِرِ قُلْتُ لِضِرارِ بنِ صُرَدٍ ما معْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قالَ لاَ يَحِلّ لاِءَحَدٍ يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ.

ـــــــ

"باب"

قوله:"عن عطية"بن سعد العوفي. قوله:"لا يحل لأحد يجنب"بضم التحتية وسكون الجيم وكسر النون من الإجناب"في هذا المسجد"أي المسجد النبوي يعني لا يحل لأحد أن يمر جنبًا في هذا المسجد"غيري وغيرك"بالنصب على الاستثناء واعلم أنه وقع في بعض النسخ لا يحل لأحد يجنب بغير أن وكذا وقع في المشكاة قال الطيبي: ظاهره أن يجنب أن يكون فاعلًا لقوله لا يحل وقوله في هذا المسجد ظرف ليجنب وفيه إشكال. ولذلك أوله ضرار بن صرد صفة لأحد"قلت لضرار"بكسر الضاد المعجمة"بن صرد"بضم ففتح فتنوين يكنى أبا نعيم الكوفي الطحان سمع المعتمر بن سليمان وغيره وروى عنه علي بن المنذر"يستطرقه"أي يتخذه طريقًا. قال القاضي ذكر في شرحه أنه لا يحل لأحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت