ولَمْ يَرَ به بَأسًا إذَا أذِنَ لَهُ أن يُصَلّيَ بِهِ"."
ـــــــ
تكرمته إلا بإذنه فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك وقوله إلا بإذنه يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين انتهى.