فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 7409

وبه يقولُ بعضُ أهلِ العلمِ.

وهو قولُ الشافعيّ وأحمدَ وإسحَاقَ ، قالوا: يَقْعُدُ في التشهد الاَخر على وَركِهِ واحتجوا بحديث أبي حُمَيْدٍ ، وقالوا: يَقْعدُ في التشهدِ الأوّلِ عَلَى رِجلهِ اليُسْرَى وينصِبُ اليُمْنَى.

ـــــــ

قوله:"وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يقعد في التشهد الاَخر على وركه"قال في القاموس: الورك بالفتح والكسر وككيف ما فوق الفخذ مؤنثة ج أوراك وورك يرك وركا وتورك وتوارك اعتمد على وركه انتهى. وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان"واحتجوا بحديث أبي حميد"أي بحديثه المطول الاَتي في باب وصف الصلاة وهو احتجاج قوي لمن قال بسنية التورك في الجلسة الأخيرة وهو القول الراجح وأما قول من قال الحنفية كصاحب الهداية إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر أو على حالة الكبر أو على حالة العذر فهو مما لا يلتفت إليه كما عرفت في الباب المتقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت