فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 7409

ـــــــ

أخبرنا مسعر بن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب قال: وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. وفي رواية ابن بشر أن فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والإمام ، ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال: سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأولين بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد انتهى ما في كتاب القراءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت