فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 7409

وفي البابِ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيّ وأبي هريرةَ وابن عُمَرَ وعَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو.

قال أبو عيسى: و حديثُ أبي جُهَيْمٍ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ.

وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لأنْ يَقِفَ أحَدُكُم مِائَةَ عام خَيْرٌ له مِن أنْ يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْ أخِيه وهوَ يُصَلّي".

والعملُ عليه عند أهل العلم. كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلّي ، ولَمْ يَرَوْا أنّ ذلكَ يَقْطَعُ صلاةَ الرجلِ.

ـــــــ

قوله:"قال أبو النضر"هو قول مالك قوله الحافظ"لا أدري قال أربعين شهرًا أو أربعين سنة"فيه إبهام ما على المار من الإثم زجرًا له ، وفي رواية البزار أربعين خريفًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر حديث البزار بلفظ أربعين خريفًا ، رجاله رجال الصحيح انتهى. والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة. قال النووي: في الحديث دليل على تحريم المرور فإن في معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى.

قوله:"وفي الباب عن أبي سعيد الخدري"أخرجه الشيخان"وأبي هريرة"أخرجه ابن ماجه"وابن عمر"أخرجه البخاري"وعبد الله بن عمرو"وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمدًا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه من أجد من مترجمه.

قوله:"حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة.

قوله:"وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يقف مائة عام"أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قاله السيوطي. وقال الحافظ في الفتح وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها. قال: وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لخصوص عدد معين. وجنح الطحاوي إلى أن التقيد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار لأنهما لم يقعا معًا إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت