فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 7409

قال إسحاقُ: لا يقطعها شيءٌ إلاّ الكلبُ الأسْوَدُ.

ـــــــ

ماجه ، يعني الذي ذكرناه في ما تقدم ولا عذر لمن يقول بحمل المطلق على المقيد من ذلك، وهم الجمهور وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك وقال ابن العربي. إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال: وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه. وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى.

قوله:"وقال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود"وحكاه ابن المنذر عن عائشة ، ودليل على هذا القول أن حديث ابن عباس المذكور في الباب المتقدم أخرج الحمار وحديث أم سلمة أخرج المرأة بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمر ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده مجهول وهو قيس المدني وبقية رجاله ثقات. وكذلك أخرجه المرأة حديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وذكرنا لفظه ، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب.

قلت في الاستدلال بحديث ابن عباس المذكور على إخراج الحمار وبحديث أم سلمة وعائشة على إخراج المرأة كلام فتفكر. وقد ذكره الشوكاني في النيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت