فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 7409

قال أبو عيسى: حديثُ أبي ذَر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إليه قالوا: يَقْطَعُ الصلاةَ الحِمَارُ والمرأةُ والكَلْبُ الأسْوَدُ. قال أحمدُ: الذي لا أشُكّ فيه أنّ الكَلْبَ الأسْوَدَ يَقطع الصلاةَ ، وفي نفسي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.

ـــــــ

صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده. قال العراقي وإسناده صحيح وعن عائشة أخرجه أحمد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة لقد قرنا بدواب سوء. قال العراقي ورجاله ثقات.

قوله:"حديث أبي ذر حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا البخاري.

قوله:"وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفس من الحمار والمرأة شيء"قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة إبطالها وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه. وحكى أيضًا عن أبي ذر وابن عمر ، وجاء عن ابن عمر أنه قال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار ، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود ومن الأئمة أحمد بن حنبل في ما حكاه عنه ابن حزم الظاهري وحكى الترمذي عنه أنه يخصصه بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة.

قال ابن دقيق العيد وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وذهب أهل الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مارًا أم غير مار وصغيرًا أم كبيرًا حيًا أم ميتًا وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة ، إلا أن تكون مضطجعة معترضة ، وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وأستدلا بالحديث السابق عند أبي داود وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت