ـــــــ
لأنه أتى بالوجوب في حقه. وهو الصلاة إلى جهة تحريه انتهى. وقال الشافعي: تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده لأن الاستقبال واجب قطعًا وحديث السرية فيه ضعف. قال صاحب سبل السلام بعد ذكر قول الشافعي ما لفظه: الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ بل هو حجة وحده انتهى.