فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 7409

قال أبو عيسى: وحديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وعليه العملُ عند أصحابنا.

وبه يقول أحمدُ وإسحاق.

وحديث أبي حَصِين عنْ أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث غريبٌ.

ورواه اسرائيلُ عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هريرةَ موقوفًا ولمْ يرْفَعهُ.

ـــــــ

ابن العاص عند أحمد وفي إسناده ابن لهيعة ، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني ورجال إسناده ثقات ، وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات.

فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.

قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد وابن ماجه.

قوله:"وعليه العمل"أي على ما يدل عليه حديث أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن الإبل"عند أصحابنا"يعني أصحاب الحديث"وبه يقول أحمد وإسحاق"قال الشوكاني في النيل: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال لا تصح بحال ، وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبدًا. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه ، قيل فإن بسط عليه ثوبًا قال لا: وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل ، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها ، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ، وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت