فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قالَ: كانَ مالكُ بنُ الحُوَيْرثِ يأتينَا في مُصلاّنَا يَتَحَدّثُ فَحَضَرَتْ الصلاَةُ يومًا فقُلْنا له تقدّمْ فقال: ليتقدّمْ بعضكُمْ. حَتى أُحَدّثَكُمْ لمَ لا أتَقدّمُ ، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ زَارَ قَومًا فَلاَ يَؤمهُمْ وليؤمهم رَجُلٌ مِنْهُمْ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح .
والعملُ على هذا عند أكثر أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهِم. قالوا: صاحبُ المنْزِلِ أحقّ بالإمامَةِ مِن الزّائِرِ.
وقَالَ بَعضُ أهلِ العلمِ: إذَا أذِنَ لَهُ فَلاَ بَأَسَ أنْ يُصَلّيَ بِهِ.
ـــــــ
مقبول من الثالثة"رجل"بالجر بدل من عطية"منهم"أي من بني عقيل.
قوله:"في مصلانا"أي في مسجدنا"تقدم"أي وصل بنا وأمنا"حتى أحدثكم"وفي رواية أبي داود وسأحدثكم"من زار قومًا فلا يؤمهم"في أن المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور.
قوله:"وقال بعض أهل العلم إذا أذن فلا بأس أن يصلي به"كذا قال الترمذي. وقال الحافظ ابن تيمية في المنتقى: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود:"إلا بإذنه"، ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل أم قومًا وهم به راضون ، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاَخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم". رواه أبو داود انتهى ما في المنتقى.
قلت: وحديث أبي مسعود الذي أشار إليه صاحب المنتقى رواه أحمد ومسلم بلفظ: