فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكأنّ حديثَ يزيدَ بنِ شُرَيح عن أبي حيّ المؤذنِ عنْ ثوبانَ في هذا أجودُ إسنادًا وأشهرُ.
ـــــــ
بن علي رضي الله عنه: اللهم اهدنا فيمن هديت بجمع الضمير مع أن الرواية اللهم اهدني فيمن هديت بإفراد الضمير. قال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي في كشاف القناع في شرح الإقناع: والرواية إفراد الضمير وجمع المؤلف لأن الإمام يستحب له أن يشارك المأموم في الدعاء انتهى. وكذلك قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى.
فإن قلت: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو إمام بالإفراد فكيف التوفيق بين ذلك وبين حديث ثوبان؟
قلت: ذكروا في التوفيق بينهما وجوهًا ، قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه ، ومنها قوله في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وروى أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث ، قال في هذا دليل على رد الحديث الموضع: لا يؤم عبدا قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه انتهى كلام ابن القيم.
قلت: الحكم على حديث ثوبان المذكور بأنه موضع ليس بصحيح، بل هو حسن كما صرح به الترمذي ، وقال العزيزي: هذا في دعاء القنوت خاصة بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد ، وقال في التوسط معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين، وقيل نفيه عنهم كارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا وكلاهما حرام أو الثاني حرام فقط لما روى أنه كان يقول بعد التكبير: اللهم نقني من خطاياي الحديث انتهى. قلت: قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب للإمام أن