فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 7409

وقال إسحاقُ نحوَ قولِ أحمدَ في هذا كله إلا أنه قال: كُلّ سهوٍ ليس فيهِ عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذكرٌ فإن كانت زيادةً في الصّلاةِ يسجدُهُما بعدَ السّلامِ وإن كانَ نقصانا يسْجُدُهُما قبلَ السّلامِ

ـــــــ

قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام كذا في فتح الباري"وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إلخ"حرر إسحاق مذهبه من قولي أحمد ومالك. قال الحافظ: وهو أعدل المذاهب فيما يظهر انتهى. وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة ما لفظه: وأحسن ما يقال في المقام أنه يعمل على ماتقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده ، فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله ، وما كان مقيدًا ببعد السلام سجد له بعده ، وما لم يرده تقييده بأحدهما كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص ، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين. وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو نقصًا أو مجموعهما ، قال: وهذا ينبغي أن يعد مذهبًا تاسعًا انتهى كلام الشوكاني قلت: هذا هو أحسن الأقوال عندي والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت