فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 7409

وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عمرٍو.

قال أبو عيسى: حديثُ سبرةَ بنِ معبدٍ الجهنيّ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ .

وعليه العملُ عند بعضِ أهلِ العلمِ.

وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: وقالا: ما تركَ الغلامُ بعدَ العشر من الصلاةِ فإنه يُعيدُ.

"قال أبو عيسى: وسبرةُ هو ابنُ معبدٍ الجهنيّ ويقالُ هو ابن عوسجةَ".

ـــــــ

انتهى"ابن سبع سنين"حال من الصبي وهكذا ابن عشرة وفي رواية أبي داود: إذا بلغ سبع سنين"واضربوه عليها"أي على تركها والضمير يرجع إلى الصلاة"ابن عشرة"قال العلقي: إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبًا ، والمراد بالضرب ضربًا غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب انتهى.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو"أي ابن العاص ، وأخرج حديثه أبو داود مرفوعًا بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري.

قوله:"حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود وسكت عنه ، وذكر المنذري تصحيح الترمذي وأقره ، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.

قوله:"وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد"قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ، يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركًا. وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدًا بعد البلوغ ، ويقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت