فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 7409

ـــــــ

إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب ، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.

وقد أختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي: يقتل تارك الصلاة ، وقال مكحول: يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع ابن الجراح ، وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبس ، وعن الزهري أنه قال: فاسق يضرب ضربًا مبرحًا ويسجن. وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر ، وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدًا. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت