فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 7409

وتحليلُها التسليم و التشهدُ أهْوَنُ. قامَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في اثْنَتَيْنِ فمضى في صلاتِه ولم يتشهدْ.

وقال إسحاقُ بن إِبْرَاهِيمَ: إذا تشهدَ ولم يسلّمْ أجزأه واحتجّ بحديثِ ابن مسعودٍ حين عَلّمَهُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم التشهدَ فقال:"إذا فرغتَ مِن هذا فقدْ قضيتَ ما عليك".

قال أبو عيسى: و عبدُ الرحمن بنُ زيادٍ هو الإفريقيّ وقد ضعفَه بعضُ أهلِ الحديثِ، منهم يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ وأحمدُ بنُ حنبلٍ.

ـــــــ

صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون"أي ليس بفرض قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد هذا دليل الأهوينة فعند الإمام أحمد التسليم فرض والتشهد ليس بفرض"وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه وأحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك"أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني."

وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، من كلام ابن مسعود فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود ، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه ، كذا في المنتقى.

وقال البيهقي في المعرفة ذهب الحافظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية.

وقال النووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.

وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت.

قال وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود.

وقال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه كذا في النيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت