فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد ذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا ، قالوا إذا جلسَ مقدارَ التشهدِ وأحدثَ قبلَ أن يسلّمَ فقد تمتْ صلاتُه.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إذا أحدثَ قبلَ أن يتشهدَ و قبلَ أن يسلّمَ أعادَ الصلاةَ وهو قولُ الشافعيّ.
وقالَ أحمدُ إذا لم يتشهدْ وسلّم أجْزَأَهُ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم:
ـــــــ
وقال البيهقي: وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ، قال وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم ، ثم روى بأسناده عن عطاء بن أبي رباح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم أنتهى.
قال القاريء في المرقاة تحت هذا الحديث: قال ابن الصلاح المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة ، والإضطراب قد يقع في السند أو المتن أو من راو أو من رواة والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط ذكره الطيبي.
قال القاري: لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي ، وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن انتهى كلام القاري.
قلت: فيه إن تعدد طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة ولم يكن مدار كلها على ضعيف لا يحتج به ، وطرق هذا الحديث التي ذكرها الطحاوي ليست متباينة بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.
قوله:"وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته"وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لكن عند أبي حنيفة إذا أحدث عمدًا صوتًا وعند صاحبيه مطلقًا بنا على أن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده لا عندهما.
واستدلوا بحديث الباب وقد عرفت أنه لا يصلح للاستدلال"وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي"بناء على أن التشهد والسلام كليهما فرضان عنده"وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي"