فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 7409

قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ.

وَرُوِي عَن"عبدِ الله"بنِ مسعودٍ أنه كان يصَلّي قبلَ الجُمعةِ أربعًا وبعدَها أربعًا.

و"قد"رُوِي عن عليّ بن أبي طالبٍ"رضي الله عنه"أنه أمرَ أن يُصَلّى بعدَ الجمعةِ ركعَتيْنِ ثم أربعًا.

ـــــــ

قلت: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الجمعة فعلًا وأربع قولًا. وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح. نعم ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، وروي عن علي أنه أمر بها. وأما حديث ابن عمر الذي نقلناه آنفًا عن أبي داود فقال العراقي: إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة انتهى. والأولى بالعمل عندي أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعًا لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولًا وأمرنا به وحثنا عليه والله تعالى أعلم.

قوله:"وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا"أخرجه عبد الرزاق ورواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعًا وفي إسناده ضعف وانقطاع، كذا في فتح الباري. وقال الحافظ في التلخيص: وفي ابن ماجه عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء، وإسناده ضعيف جدًا. وفي الباب عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنه في الطبراني الأوسط. وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق، وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو انتهى ما في التلخيص.

قوله:"وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا"أخرجه أحمد بن الحسن البغدادي بسنده إلى علي وزاد: يجعل التسليم في آخرهن، كذا في شرح الترمذي لسراج أحمد السرهندي. وفي عمدة القاري للعيني: في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبد الرحمَن السلمي قال: علمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي بن أبي طالب علمنا أن نصلي ستًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت