فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 7409

وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"أَنه أَقامَ في بعضِ أَسْفارِهِ تِسْعَ عَشرَةَ يُصَلّي رَكعَتيْنِ قال ابنُ عباسٍ: فنحنُ إذا أَقَمْنَا ما بينَنَا وبينَ تِسْع عشرةَ صلّينا ركعَتيْنِ وإن زِدْنَا على ذلك أَتْمَمْنَا الصّلاةَ".

وَرُوِيَ عن علي أنّه قال: مَن أَقامَ عَشْرةَ أَيامٍ أَتَمّ الصّلاةَ.

وَرُوِيَ عن ابنِ عُمَر أَنه قال: مَنْ أَقامَ خمسةَ عَشَر يومًا أَتَمّ الصّلاةَ. وَ قد رُوِيَ عنه ثِنْتَيْ عَشْرَةَ.

ـــــــ

قوله:"وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره"أي في فتح مكة، وأما حديث أنس المتقدم فكان في حجة الوداع قاله الحافظ ابن حجر، وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه"تسع عشرة يصلي ركعتين"، وفي لفظ للبخاري تسعة عشر يومًا، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس سبع عشرة، وفي أخرى له عنه خمس عشرة، وفي حديث عمران بن حصين. شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول. يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر. رواه أبو داود"قال أبن عباس. فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة"، هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وبه أخذ إسحاق بن راهويه ورآه أقوى المذاهب"وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة"، أخرجه عبد الرزاق بلفظ: إذا أقمت بأرض عشرًا فأتمم. فإن قلت أخرج اليوم أو غدًا فصل ركعتين. وإن اقمت شهرًا"وروي عن ابن عمر أنه قال. من أقام خمسة عشر يومًا أتم الصلاة"أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال. إذا كنت مسافرًا فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومًا فأتمم الصلاة، وإن كنت لا تدري فأقصر الصلاة، وأخرج الطحاوي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أتم الصلاة، وروي عنه ثنتي عشرة، أخرجه عبد الرزاق. كذا في شرح الترمذي لسراج أحمد السرهندي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت