فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
فأقره الإسلام وخفف الأمر فيما يجلب إلى المدينة نظرًا لها إذا لم يكن تقدير حتم ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وإنما كان كما قال ابن شهاب حملا للحال كما كان في الجاهلية. وقد كانت في الجاهلية أمور أقرها الإسلام، فهذه هي العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية، فأما الجزية كما قال أبو عيسى فلا، انتهى كلام ابن العربي.
وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة في شرح هذا الحديث ما لفظه: قال ابن الملك: أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم. قال الخطابي: لا يؤخذ من المسلم شيء من ذلك دون عشر الصدقات، وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور هو ماصولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم الشافعية، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا منا عشورًا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم، وإن لم يأخذوا لم نأخذ انتهى، وتبعه ابن الملك لكن المقرر في المذهب1 في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي، ونصف العشر من الذمي، وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة. نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين، إذا كان بخلاف ذلك، وفي شرح السنة إذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارًا. فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا، وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر، أخذ المشروط، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة انتهى ما في المرقاة
ـــــــ
1 أي المذهب الحنفية