فهرس الكتاب

الصفحة 1804 من 7409

النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم ابنُ عُمَرَ وعائِشَةُ وجابرُ بنُ عبدِ الله وأنسُ بنُ مالكٍ: لَيْسَ في الحُلِيّ زكاةٌ. وهكذَا رُوِيَ عن بعضِ فُقَهَاء التّابِعِينَ. وبه يقولُ مالكُ بنُ أَنَسٍ والشافعيّ وأَحمدُ وإسحاقُ.

ـــــــ

قوله:"وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة"قال الحافظ في الدراية: قال الأثرم: قال أحمد: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: ابن عمر وعائشة وأنس وجابر وأسماء انتهى. فأما ابن عمر فهو عند مالك عن نافع عنه، وأما عائشة فعنده أيضًا وهما صحيحان، وأما أنس فأخرجه الدارقطني من طريق علي بن سليمان: سألت أنسًا عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة، وأما جابر فرواه الشافعي عن سفيان عن عمر بن شعيب. سمعت رجلًا سأل جابرًا عن الحلي أفيه زكاة قال: لا، قال البيهقي في المعرفة: فأما ما يروي عن جابر مرفوعًا. ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وأما أسماء فروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكي نحوًا من خمسين ألفًا انتهى ما في الدراية."وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين"كالقاسم بن محمد والشعبي فقالا: لا تجب الزكاة في الحلي"وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق"قال العيني: كان الشافعي بهذا في العراق وتوقف بمصر، وقال هذا مما استخير الله فيه، وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة. وقال أنس: يزكي عامًا واحدًا لا غير انتهى كلام العيني.

واحتج لمن قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الحلي زكاة، رواه ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عنه".

وأجيب عنه بأنه حديث باطل لا أصل له. قال البيهقي في المعرفة: وما يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: ليس في الحلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت