فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال وفي البابِ عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ وابنِ عُمَرَ وجَابِرٍ.
قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ هذا الحَديِثُ عن بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشَجّ وعن سُلَيْمانَ بنِ يَسَارٍ و وبُسْرِ بنِ سَعِيدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا. وكأَنّ هذا أَصَحّ. وقد صَحّ حديثُ ابنِ عُمَر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ وعليهِ العملُ عندَ عَامّةِ الفُقَهَاءِ.
ـــــــ
قوله:"وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر"أما حديث أنس فأخرجه ابن النجار عن أبان عن أنس، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري وأصحاب السنن، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
قوله:"وعليه العمل عند عامة الفقهاء"قال النووي في شرح مسلم في شرح حديث جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ما لفظه: في هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه، ولكن اختلف العلماء في أنه هل يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به انتهى.
قلت: قد تقدم الكلام في هذا في الباب السابق. وقال الحافظ في الفتح: دل الحديث على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح. فإن وجد ما يسقي بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك، وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر، نص عليه أحمد. وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والثاني يؤخذ بالقسط، ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه. وعن ابن القاسم صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل انتهى.