فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
635ـ حدثنا أَحمدُ بنُ الحَسَنِ حدثنا سعِيدُ بنُ أَبي مَرْيَمَ حدثنا ابنُ وَهْبٍ حدثني يُونُسُ عن ابنِ شِهَابٍ عن سَالِمٍ عن أَبيِه عَنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم"أَنّهُ سَنّ فِيمَا سَقَتِ السّمَاءُ والعُيُونُ أو كانَ عَثَرِيًّا العشرَ، وفِيمَا سُقِيَ بالنّضْجِ نِصْف العُشْرِ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
قوله:"عن أبيه"أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه"أنه سن"أي شرع وقرر"أو كان عثريًا"بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية، قال في النهاية: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل هو العذق الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، قال القاضي: والأول ههنا أولى لئلا يلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه، وقيل: ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدًا لقربها من الماء، كذا في المرقاة"العشور"قال النووي: ضبطناه بضم العين جمع عشرة، وقال القاضي عياض: ضبطناه من عامة شيوخنا بفتح العين، وقال هو اسم للمخرج من ذلك، وقال صاحب المطالع: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح، قال النووي: وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر، وقد اتفقوا على قولهم: عشور أهل الذمة بالضم ولا فرق بين اللفظين انتهى.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري وغيره.
تنبيه: مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة: وجوب العشر في جميع الحبوب من الحنطة والشعير والعدس والحمص والأرز ونحو ذلك. قال الإمام مالك في موطأه: والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبًا انتهى. وتمسكوا بعموم أحاديث الباب وبعموم الآيات التي تدل على وجوب العشر. وذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين، إلى أنه لا يجب الزكاة إلا في الشعير والحنطة والزبيب والتمر، فوجوب العشر عند هؤلاء منحصر في هذه الأربعة، واحتجوا