فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـــــــ
بما روى الطبراني والحاكم والدارقطني عن أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما:"لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر". قال صاحب سبل السلام: قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل، وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها، قال أبو زرعة إنه مرسل، ورجح هذا المذهب حيث قال: فالأوضح دليلًا مع الحاصرين للوجوب في هذه الأربعة انتهى. وكذا رجح الشوكاني في النيل هذا المذهب حيث قال: فالحق أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا الأربعة مما أخرجت الأرض. قال: وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكًا لكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن انتهى.
قلت: في سند حديث أبي موسى ومعاذ المذكور طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، قال الحافظ في الدراية: وروى الحاكم من طريق أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة فذكرها، ورواه البيهقي عنهما موقوفًا، وفي الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه، وهو أمثل مما في الباب انتهى كلام الحافظ.
ثم الحصر فيه ليس حصرًا حقيقيًا وإلا يلزم أن لا تجب الزكاة في صنف غير هذه الأصناف الأربعة، واللازم باطل فالملزوم مثله، بل الحصر فيه إضافي. قال القاري في المرقاة في شرح هذا الحديث: والحصر فيه إضافي انتهى. والدليل على كون هذا الحصر إضافيًا ما رواه الحاكم في المستدرك عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر"،"وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب"، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فالحق عندي ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم.
تنبيه آخر: قال الحنفية: إن العشر والخراج لا يجتمعان على مسلم ويستدلون بحديث: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم.
قلت: لم يقم دليل صحيح على قولهم هذا، وأما هذا الحديث الذي يستدلون