فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 7409

قال أبو عيسى: وإنما رُوِيَ هذا الحديثُ مِن هذا الوجْهِ وفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ لأنّ المُثَنّى بنَ الصّبّاحِ يُضَعّفُ في الحَدِيثِ. وَرَوَى بَعْضُهمُ هذا الحَدِيثَ عن عَمْروِ بن شُعَيْبٍ أنّ عُمَرَ بن الخطّابِ فَذَكَرَ هذا الحدِيثَ.

وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في هذَا البَابِ، فَرَأَى غَيْرُ واحِدٍ مِن أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةً مِنْهُمْ عُمَرُ وعَلِيّ وعائِشَةُ وابنُ عُمَرَ. وبهِ يقُولُ مَالِكٌ والشّافِعِيّ وأحمدُ وإسحاقُ.

ـــــــ

ابن الملك: أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيئًا فشيئًا، وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك، وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه انتهى.

قوله:"وفي إسناده مقال الخ"قال الحافظ في بلوغ المرام: وله شاهد مرسل عند الشافعي انتهى. وقال في التلخيص: ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضًا عن عمرو بن شعيب لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف، ومن حديث العرزمي عن عمرو والعرزمي ضعيف متروك، ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف، قال الحافظ: وروى الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة. وفي الباب عن أنس مرفوعًا: اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد انتهى.

قوله:"وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث"قال الدارقطني في العلل: رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر لم يذكر ابن المسيب وهو أصح وإياه عني الترمذي انتهى كذا في التلخيص.

قوله:"منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر"روى مالك في الموطأ عن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت